پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت ( 1 ) . ( مسألة 92 ) : تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ( 2 ) ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ( 3 ) ، وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّها شهادة غير الشهادة الأُولى وإن اتّحدتا في المشهود به ، فردّ الشهادة الأُولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ عليه - مضافاً إلى العمومات - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته » ( 1 ) . ( 3 ) للعمومات والإطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة ، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ « قال ( عليه السلام ) : نعم » الحديث ( 2 ) . ( 4 ) بيان ذلك : أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه ، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين ، منهم : الشيخ في النهاية ( 3 ) ، كما أنّه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخّرين .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 27 : 372 / كتاب الشهادات ب 29 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 29 ح 1 . ( 3 ) النهاية : 325 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 123 | السيد الخوئي