تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ( 1 ) ،
شرح
ثمّ إنّه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمال أو بقصاص أو حدٍّ أو نحو ذلك ، لإطلاق الدليل . ولا يعتدّ بما عن بعض العامّة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحدّ ، محتجّاً بأنّه لا يجوز أن يكون الولد سبباً لعقوبة الوالد ، كما لا يقتصّ به ولا يحدّ بقذفه . وذلك لأنّه قياسٌ صرف ، على أنّه مع الفارق ، كما هو ظاهر . ( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » ( 1 ) . وموثّقة سماعة - في حديث - قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ « قال : نعم » والمرأة لزوجها ؟ « قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » ( 2 ) . أقول : مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته وشهادتها له ، وأمّا شهادتها عليه وشهادته عليها فيعلم حكمهما بالأولويّة كما تقدّم . على أنّ الحكم على طبق العمومات والإطلاقات ، فلا حاجة إلى دليل خاصّ . ثمّ إنّ اعتبار الضميمة في قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصيّة فيها ، وإنّما هو باعتبار أنّ شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين كما سبق . وعلى ذلك ، فلو شهدت الزوجة على وصيّة زوجها لشخص ولم
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 366 / كتاب الشهادات ب 25 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 367 / كتاب الشهادات ب 25 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119 | السيد الخوئي