تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ( 1 ) ، وأمّا العداوة الدنيويّة فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات ، وقد تقدّمت جملة منها . ( 2 ) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع . وتدلّ عليه معتبرة إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) « قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين » ( 1 ) . ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود « قال : المريب والخصم » الحديث ( 2 ) . حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو ، كما فسّره به بعضهم . ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين » ( 3 ) . ومن هنا قد يتوهّم أنّ الرواية الأُولى - وهي رواية الصدوق - لم تثبت ، إذ لم يعلم أنّ ما رواه السكوني كان فيه كلمة « فحّاش » أو كلمة « ذي شحناء » . ولكنّه يندفع بأنّ رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 5 ، الفقيه 3 : 27 / 73 . ( 2 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 377 / كتاب الشهادات ب 32 ح 1 ، الكافي 7 : 396 / 7 .