تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنّه مشكل ( 1 ) ، والأقرب هو القبول .
شرح
ومنها : صحيحة عبد الله بن علي الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يردّ من الشهود « فقال : الظنين والمتّهم والخصم » قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ « فقال : هذا يدخل في الظنين » ( 1 ) . أقول : الظاهر أنّ المراد بالمتّهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت شهادته في معرض شهادة الزور ، في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة ، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتّهم ، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات ، فكتب ( عليه السلام ) « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » ( 2 ) . فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه . ولو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال ، فإنّ من المقطوع به أنّه ليس مطلق التهمة لشخص - لاحتمال أنّه يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب ردّ شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس ، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس ، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك . ( 1 ) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً بل ادّعي عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 374 / كتاب الشهادات ب 30 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 27 : 364 / كتاب الشهادات ب 24 ح 47 .