تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ( 1 ) ، ولا شهادة السيّد لعبده المأذون ( 2 ) ،
شرح
فهو لم يثبت ، فإنّ الرواية وإن كانت معتبرة عندنا ، إلاّ أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد « قال : لا تجوز شهادتهما » ( 1 ) . والراوي عن عبد الرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الأُولى . فالنتيجة : أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه . ( 1 ) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم ، منها : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يردّ من الشهود « فقال : الظنين والمتّهم والخصم » الحديث ( 2 ) . ( 2 ) الدليل على ذلك ما تقدّم ، لأنّ مال العبد للمولى ، وكذلك الحال فيما بعده . وتدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن - يعني : الصفّار - إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 369 / كتاب الشهادات ب 27 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 374 / كتاب الشهادات ب 30 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 28 ح 1 .