تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » الحديث ( 1 ) . ومنها : معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته » قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ « فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ « قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما » ( 3 ) . ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » ( 4 ) . ومنها : صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته « فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » ( 5 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : ردّ
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 27 : 381 / كتاب الشهادات ب 34 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 27 : 387 / كتاب الشهادات ب 39 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 27 : 394 / كتاب الشهادات ب 41 ح 7 . ( 5 ) الوسائل 27 : 394 / كتاب الشهادات ب 41 ح 9 .