تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما ذهب إليه جماعة ، منهم : القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك ( 1 ) ، بل في المختلف : نسب ذلك إلى الأصحاب ( 2 ) ، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر ( 3 ) . وتدلّ على ما ذكرناه موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : « فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » ( 4 ) . بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أُخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم ، كصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ « قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » ( 5 ) . وصحيحة الحلبي الأُخرى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ « قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 557 ، لاحظ السرائر 2 : 139 - 140 ، لاحظ المسالك 2 : 321 ( حجري ) . ( 2 ) المختلف 8 : 504 . ( 3 ) الجواهر 41 : 24 . ( 4 ) الوسائل 27 : 390 / كتاب الشهادات ب 40 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 19 : 310 / كتاب الوصايا ب 20 ح 3 . ( 6 ) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 40 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 105 | السيد الخوئي