تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته - إلى أن قال : - فإذا سُئِل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين » الحديث ( 1 ) . ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » ( 2 ) . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » ( 3 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : « فقال : الظنين والمتّهم » قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ « قال : ذلك يدخل في الظنين » ( 4 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلاً » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 391 / كتاب الشهادات ب 41 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 394 / كتاب الشهادات ب 41 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 27 : 395 / كتاب الشهادات ب 41 ح 10 . ( 4 ) الوسائل 27 : 373 / كتاب الشهادات ب 30 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 23 ح 1 .