تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وإن كان مخالفاً في الفروع ( 1 ) ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم ( 2 ) . نعم ، تقبل شهادة الذمّي على المسلم في الوصيّة إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلّة . ( 2 ) من دون خلاف وإشكال في المسألة ، وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ( 2 ) . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة ، وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : صحيحة أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ( 3 ) « قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهما فرَجلان من أهل الكتاب » ( 4 ) . ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 386 / كتاب الشهادات ب 38 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 387 / كتاب الشهادات ب 38 ح 3 . ( 3 ) المائدة 5 : 106 . ( 4 ) الوسائل 27 : 390 / كتاب الشهادات ب 40 ح 2 .