تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الثاني : العقل ، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه ( 1 ) وتُقبل حال إفاقته ( 2 ) . الثالث : الإيمان ، فلا تُقبل شهادة غير المؤمن ( 3 ) ، وأمّا المؤمن فتُقبل شهادته
شرح
ومن الغريب ذهاب المحقق ( قدس سره ) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح ( 1 ) . وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس ( 2 ) . فإنّ النصوص خاصّة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك ؟ ! ثمّ إنّ الإجماع لو سلّمت تماميّته فإنّما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر ، وأمّا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً . ( 1 ) بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائيّة . ( 2 ) إذا كان واجداً لسائر الشرائط ، وذلك لإطلاق الأدلّة . ( 3 ) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، بل في الجواهر : أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب ( 3 ) . فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ ففي إطلاق الحكم إشكال . فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر ، فلا يكون خيراً
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 128 . ( 2 ) الدروس : 2 : 123 ، الروضة 3 : 125 . ( 3 ) الجواهر 41 : 16 .