تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
نعم ، تُقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ،
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ، قال : « فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني » ( 1 ) ، وقريب منها صحيحة جميل ( 2 ) . ثمّ إنّ هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي : منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ « فقال : إذا بلغ عشر سنين » قلت : ويجوز أمره ؟ قال : « فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » ( 3 ) . ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك « فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير » ( 4 ) . ومنها : معتبرة طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) « قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 22 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 27 : 344 / كتاب الشهادات ب 22 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 27 : 344 / كتاب الشهادات ب 22 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 22 ح 6 .