تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الأُولى : ما تدلّ على الجواز ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن » . قلت : فكانوا أحراراً ؟ قال : « لا » . قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 125 ح 3 .. الثانية : ما تدلّ على عدم الجواز ، كصحيحة عبد الملك بن عتبة النخعي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أُم الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : « لا يحلّ ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 125 ح 1 .. وهي من حيث السند صحيحة ، فإنّ عبد الملك بن عتبة النخعي قد وثّقه النجاشي صريحاً في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، وذكر أن الكتاب الذي نسب إليه هو للأول ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 239 ترجمة برقم 635 .. وأما من حيث الدلالة فلا يخفى أنّ السؤال فيها عن نظر الخصي إلى أُم الولد وهي تغتسل ، ومن الواضح أنّ كلمة ( تغتسل ) إن لم تكن ظاهرة في كشف تمام البدن فلا أقلّ من احتمال ذلك فيها ، وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تعارض صحيحة ابن بزيع لاختلاف موضوعها ، حيث إنّ الكلام في جواز نظره إلى الشعر خاصّة لا تمام الجسد فإنّه مقطوع العدم . وصحيحة محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ، قال : « لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 125 ح 2 .. وهي صحيحة السند أيضاً ، فإنّ محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن عمّار الثقة كما صرح بذلك الشيخ الصدوق ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) الفقيه 3 : 300 / 1434 .، ويشهد له رواية ابن أبي