تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ما عدا العورة ( * ) ( 1 ) مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه ( 2 ) . [ 3665 ] مسألة 33 : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد إذا لم تكن مشركة ( * * ) ( 3 ) أو وثنيّة ( 4 )
شرح
( 1 ) وقد عرفت أنّ المراد بها ما بين السرة والركبة . ( 2 ) بلا خلاف في ذلك . ( 3 ) المذكور في جميع النسخ ( المشركة ) ولكن الظاهر أنّه من سهو القلم أو غلط النساخ ، إذ لا معنى لذكرها مع ذكر الوثنية بعد كون المراد بالأخيرة مطلق من يعبد غير الله على ما صرّح به جماعة فالصحيح أن يقال ( المشتركة ) . وعلى كل حال فالحكم في المشتركة واضح ، فإنّ نكاحها يستلزم التصرف في مال الغير ، وهو غير جائز . ( 4 ) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها وثنية ، إذ لم يرد ولا في رواية واحدة ما يدل على ذلك . نعم ، قد ورد في النصوص عدم جواز نكاحهنّ ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 249 ح 942 و 943 .إلَّا أنّه أجنبي عن عدم جواز النظر إليهنّ ، فإنه لا ملازمة بينهما . نعم ، قد ادعى العلَّامة ( قدس سره ) في القواعد الإجماع على عدم جواز وطء الأَمة الكافرة إذا لم تكن كتابية ، أو ممن له شبهة الكتاب ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 18 .. فيما ادعى المحقق الكركي ( قدس سره ) إجماع المسلمين على ذلك ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد 12 : 391 .. إلَّا أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكراه . فإنّ العامة غير مجمعين على الحرمة ، بل ذكر ابن قدامة في المغني أنّ المشهور هو التحريم ، استناداً إلى الملازمة بين حرمة
هامش
( * ) وفي حكم العورة ما بين السرّة والرّكبة منهنّ على الأحوط . ( * * ) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة ، وكان اللَّازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55 | السيد محمد تقي الخوئي