خصوصاً ( * ) ( 1 ) في صورة كون الشبهة من طرفه والزِّنا من طرفها ، من جهة الخبر ( * * ) ( 2 ) الوارد في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها .
[ 3786 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين ، على كراهة ( 3 ) . وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
شرح
وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 ..
إلَّا أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ أنّهما إنّما تدلَّان على عدم جواز وطء الأُخت الأُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالأُخت الثانية في فترة عدّة الأولى وعدمه .
وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن .
( 1 ) الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة . لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلَّمنا أصل الحكم .
( 2 ) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم .
( 3 ) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : « لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
هامش
( * ) لم يظهر وجه للخصوصية .
( * * ) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .