تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ( 1 ) كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً ( 2 ) . نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر ( 3 ) . [ 3773 ] مسألة 37 : لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللَّامس والناظر على الأقوى ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجتناب . كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها وإن كان الأقوى عدمه ( 5 ) .
شرح
إليه حراماً لم تحرم لابنه . إلَّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر ، بل غاية ما يظهر منها أنّه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح ، فلا تدلّ على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل . ( 1 ) لعدم شمول الأدلة له . ( 2 ) لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس . ( 3 ) لشمول النصوص له . ( 4 ) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطء إليهما قياس مع الفارق . نعم ، قد يستدل لإثباته بما روي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 333 ح 222 ، المستدرك 14 : 399 ح 17085 .. وما روي عنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « من كشف قناع امرأة حرمت عليه أُمها وبنتها » ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 333 ح 223 ، المستدرك 14 : 401 ح 17093 .. إلَّا أنّ ضعف سندهما يغنينا عن التكلَّم في دلالتهما . ( 5 ) لما تقدّم . نعم ، نسب إلى صاحب الجواهر ( قدس سره ) إلحاق النظر واللَّمس بالوطء في
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331 | السيد محمد تقي الخوئي