وإلَّا كان زانياً ( 1 ) .
[ 3742 ] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ( 2 ) .
شرح
إلَّا أنّ هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة ، الدالة على لزوم التقويم على نفسه ونقلها إلى ملكه . على أنّها ضعيفة السند بعروة الخياط ، فإنّه لم يثبت توثيقه .
( 1 ) لكونه وطئاً بغير استحقاق أو شبهة .
( 2 ) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، والنصوص الدالة عليه متضافرة ، إلَّا أنّها كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة السابقة على قسمين : فمنها ما هو وارد في خصوص جارية الولد الصغير ، ومنها ما هو مطلق بالنسبة لجارية الولد الكبير أو صريح في ذلك .
أمّا القسم الأوّل : فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل المتقدِّمتين في المسألة السابقة وغيرهما من النصوص الصحيحة .
وأمّا القسم الثاني : فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة . منها : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، إله أن يطأها ؟ فقال : « يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 40 ح 3 .. فإنّها بإطلاقها تدلّ على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 40 ح 3 .. فإنّها كسابقتها في الإطلاق .
ومنها : صحيحة ابن سنان المتقدمة ، حيث ورد فيها : « وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها ، إلَّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » .