على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ( 1 ) . وكذا
شرح
منهنّ في شرع الإسلام ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته ، الحديث ( 1 )( 1 ) التهذيب 7 : 280 / 1186 ، إلَّا أن فيه : باشر امرأة ..
كما رواها صاحب الوسائل ( قدس سره ) في ( باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلَّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 ..
وبعد هذا كلَّه كيف يمكن القول باتحاد الروايتين وأنّ الاختلاف إنّما هو في النسخ خاصة ، فإن إحداهما واردة في الزنا والأُخرى واردة في نكاح الزوجة ، ولا سيما بملاحظة ذكر كل منهما فيما يخصه من بابه ، على ما عرفت .
نعم ، روى الشيخ ( قدس سره ) في الاستبصار في ( باب حدّ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ) بنفس السند المذكور في التهذيب هذه الرواية ، إلَّا أنّ فيها ( باشر امرأة ) ( 3 )( 3 ) الاستبصار 3 : 162 / 589 .. لكنه من خطأ النساخ جزماً ، وذلك لما يذكره ( قدس سره ) تعليقاً على هذه الرواية : بأنّها مطابقة لظاهر الكتاب ، حيث قال الله عزّ وجلّ : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء 4 : 23 ..
فإنّ هذا الكلام ظاهر الدلالة في أنّ النسخة الصحيحة هي ( امرأته ) كي ينسجم ذلك مع استفادة حكم الربيبة ، وإلَّا لكانت الرواية أجنبية عنها .
( 1 ) إذ الموضوع للحكم في النصوص إنّما هو الوطء والدخول ، فلا يكون للحمل أثر بعد أن لم يذكر لا في الكتاب ولا السنّة .