المعقود له محِلًا ( 1 ) .
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
[ 3737 ] مسألة 1 : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر ( 2 )
شرح
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
( 1 ) على ما صرحت به الأخبار .
( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين ، فإنّه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس . نعم ، كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية إلَّا أنّه لم يكن بعنوان الدين .
وعلى كلٍّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة وافرة جدّاً .
أما من الكتاب فيدلّ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 22 .. فإنّ الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقاً للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضاً ، فدعوى اختصاصه بالوطء خلاف الظاهر وبعيد جدّاً .
كما أنّ قوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء 4 : 23 .يدلّ على حرمة