تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المعقود له محِلًا ( 1 ) . فصل في المحرّمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة . [ 3737 ] مسألة 1 : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر ( 2 )
شرح
فصل في المحرّمات بالمصاهرة ( 1 ) على ما صرحت به الأخبار . ( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين ، فإنّه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس . نعم ، كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية إلَّا أنّه لم يكن بعنوان الدين . وعلى كلٍّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة وافرة جدّاً . أما من الكتاب فيدلّ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 22 .. فإنّ الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقاً للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضاً ، فدعوى اختصاصه بالوطء خلاف الظاهر وبعيد جدّاً . كما أنّ قوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء 4 : 23 .يدلّ على حرمة