تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وتحرم مع الدخول ( 1 ) أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وتدلّ عليها مضافاً إلى مفهوم صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث - : « إذا أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 4 ح 1 .. ( 2 ) لصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : « بشهوة » ؟ قلت : نعم . قال : « ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة » ، ثم قال ابتداء منه : « إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 1 .. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 4 .. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 6 .. نعم ، قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهّم معارضتهما لها وهما : أوّلًا : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه ( 5 )( 5 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 2 ..