تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ( 1 ) . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 2 ) . [ 3738 ] مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول ( 3 ) وعدم اللَّمس والنظر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على ما تقتضيه الآية الكريمة وإطلاقات النصوص . ( 2 ) لإطلاق الأدلة . ( 3 ) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحاً . ففي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : « ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 5 ح 3 .. وقد رواها الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري إلَّا أنّه زاد : قال : « وكان لأبي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 5 ح 4 .. فإنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « تقومان عليه » أنهما تخدمانه . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 40 ح 6 .. إلى غير ذلك من النصوص . ( 4 ) وتدلّ على اعتبار عدمهما في الجواز مضافاً إلى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 77 ح 1 ..
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 259 | السيد محمد تقي الخوئي