[ 3719 ] مسألة 12 : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطَّلاق أو الوفاة أو نحوهما ، فهل تتداخل العدّتان ، أو يجب التعدّد ؟ قولان المشهور على الثاني وهو الأحوط ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوّة ( 1 )
شرح
أشهر فهو للأخير » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 17 ح 11 ..
إلَّا أنّ الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماماً ، فإنها أجنبية عن محلّ الكلام ، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها .
رابعاً : مضمرة أبي العباس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستة أشهر فهو للأول ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 17 ح 12 ..
وهي مخدوشة سنداً ومتناً .
أمّا الأوّل : فلأنّ كلمة ( قال ) إنّما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأمّا في التهذيب فلم تذكر إلَّا مرة واحدة ( 3 )( 3 ) التهذيب 8 : 167 / 583 .، ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه ، وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة .
وأمّا
الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : ( جاءت ) وهل هو المعتدّة عن وفاة ، أو طلاق ، أو الوطء شبهة ، أم هو الأَمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدّة . ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها ، لاحتمال كون مرجعه هو الأخير ، فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين .
والحاصل أنّ بملاحظة هذه الأخبار يتّضح أنّه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأوّل أو الثاني من شيء منها . إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة ، فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين :
الأوّل : ما تقتضيه القاعدة مع غضّ النظر عن النصوص .
الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .