تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الثانية : معتبرة علي بن بشير النبال ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : « إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها » إلى أن قال : « وتعتدّ ما بقي من عدتها الأولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 18 .. الطائفة الثالثة : ما دلّ على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدّة الأولى ، في خصوص فرض وطء المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدت ما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء » ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 6 .. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء » ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 2 .. إذا عرفت ذلك كلَّه فاعلم أنّ مقتضى القواعد والصناعة أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة ، ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية . والوجه في ذلك أنّ النسبة بين الطائفة الأُولى والثالثة لما كانت هي الإطلاق والتقييد ، حيث دلَّت الأولى على التداخل مطلقاً سواء أكانت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة أم كانت مع غيرها ، في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة . فيقيّد إطلاق الأُولى بالثالثة ، ونتيجة لذلك يتحصل أنّ المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدّة يجب عليها الاعتداد منهما جميعاً عدّة واحدة ما لم تكن عدّتها الأولى عدّة وفاة ، وإلَّا وجب عليها إتمام الأُولى والاعتداد ثانية لوطء الشبهة .