عن زوجيته . وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً ( 1 )
شرح
بينهما ولم تحل له أبداً » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 2 ..
إلَّا أنّها كما ترى قاصرة سنداً ودلالة ، فإنّها مرسلة مضافاً إلى وقوع سهل بن زياد في طريقها . على أنّها دالَّة على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها وهو لا قائل به على ما سيأتي فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى .
ودعوى أنّها من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب ، بمعنى أنّ الرواية قد تكفّلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الإفضاء وإرادة بيان ثبوت التحريم عند الإفضاء ، كما تراه بعيد جدّاً بحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه .
نعم ، قد يتمسك له بالإجماع ، لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته ، حيث استند كثير من القائلين بالحرمة إلى المرسلة المتقدمة .
( 1 ) نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس ( قدس سرهم ) على تأمل في النسبة ( 2 )( 2 ) راجع الجواهر 29 : 418 ..
وتدلّ عليه المرسلة المتقدمة ، إلَّا أنّ في الاستدلال بها ما عرفت .
نعم ، قد يستدلّ لخروجها عن الزوجية بأنّ التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجية ، وعليه فإذا ثبت الأوّل كان لازمه انتفاء الثاني لا محالة .
إلَّا أنّ فيه : أنّ ما يلازم بطلان الزوجية إنّما هو حرمة النكاح لا محالة ، كما لو صارت زوجته الصغيرة بنتاً له بالرضاع ، فإنّها تحرم عليه بقاءً كما كانت تحرم عليه حدوثاً لو كان الارتضاع قبل التزوج منها ، وهذا بخلاف حرمة الوطء خاصة دون سائر الاستمتاعات ، إذ لا ملازمة بينها وبين بطلان الزوجية .
هذا كلَّه مضافاً إلى دلالة صحيحة حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :