تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وفي الأَمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة .
شرح
السلام ) : أنه قضى في امرأة أُفضيت بالدية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 26 ح 1 .. فهاتان الصحيحتان مضافاً إلى معتبرة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها في أوّل هذا الفصل حيث ورد فيها : « فإن فعل فعيبت فقد ضمن » ( 2 )( 2 ) راجع ص 124 ه 3 .وغيرها من الروايات المعتبرة التي دلَّت على الضمان بحصول العيب تدلَّان بإطلاقهما على ثبوت الدية بالإفضاء مطلقاً . إلَّا أنّه لا بدّ من تقييدها بما إذا لم يكن المفضي هو الزوج وكان الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين ، وذلك لصريح صحيحة حمران والمؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث قال ( عليه السلام ) : « إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » . ثم إنّ من ملاحظة هذه الصحاح يتّضح المراد بالضمان في معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها ، وأنّه هو الدية كاملة ، فإن هذه النصوص تكون مفسِّرة لها كما لا يخفى . هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلَّت معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « انّ رجلًا أفضى امرأة فقومها قيمة الأَمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 44 ح 3 .على الضمان بفرق قيمتها صحيحة ومفضاة ، فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلَّت على ضمانه الدية كاملة . إلَّا أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ أحداً من الأصحاب لم يلتزم بمضمونها ، على أنّها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في الاستبصار ( 4 )( 4 ) الاستبصار 4 : 295 .فتحمل على التقيّة لا محالة .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130 | السيد محمد تقي الخوئي