فصل
[ 3694 ] مسألة 1 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ( 1 ) حرّة كانت أو أَمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ( 2 ) ، بل لا يجوز وطء المملوكة ( 3 ) والمحلَّلة كذلك .
شرح
فصل
( 1 ) وهو في الجملة محلّ وفاق ، وتدلّ عليه جملة من النصوص .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 1 ..
ومنها : موثَّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 2 .. وحيث إنّ الترديد في الحدّ أمر غير معقول فلا بدّ من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة .
ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فإنْ فعل فعيبت فقد ضمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 7 .. ولا بدّ من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا إتمامها لها ، فتتحد مع ما تقدم . إلى غير ذلك من النصوص .
( 2 ) لإطلاق النصوص المتقدمة .
( 3 ) وفي الجواهر حكاية الإجماع عليه من جماعة ( 4 )( 4 ) الجواهر 29 : 414 .، وهو مقتضى إطلاق بعض النصوص المتقدمة .
لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل ( قدس سره ) بل هو صريح عبارته ، هو