تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللَّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ( 1 ) ولو في الرضيعة . [ 3695 ] مسألة 2 : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ، ودخل بها قبل إكمالها تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ( 2 ) وهو الأحوط وإن لم تخرج
شرح
عليها عدّة يقع عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 3 ح 3 .. فإنّها واضحة الدلالة في أنّ النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن ، وإنّما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل ، وما يجب فيها من الاستبراء . نعم ، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : « إذا لم تبلغ استُبرئت بشهر » . قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : « هي صغيرة ، ولا يضرّك أن لا تستبرئها » . فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : « نعم تسع سنين » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 3 ح 11 .واضحة الدلالة على جواز الوطء قبل بلوغها تسع سنين . إلَّا أنّها ضعيفة سنداً ، لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان ( شيخ الصدوق ( قدس سره ) ) ومحمد بن شاذان في طريقها ، وهما ممن لم يرد فيهما توثيق ، فلا يمكن الاعتماد عليها . ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة ، الدالة على عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغها تسع سنين ، فيتعيّن العمل بالإطلاق والقول بالحرمة قبل بلوغها تسع سنين ، من دون فرق بين الزوجة والمملوكة ، وفاقاً لما اختاره المشهور . ( 1 ) لعدم الدليل على الحرمة ، بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة . ( 2 ) واستدلّ له بمرسلة يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فُرِّق