[ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( * ) ( 1 ) .
نعم ، الأحوط ( 2 ) إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها .
ثم اللَّازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللَّاحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم ( 3 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة ( 4 ) .
شرح
ممكنة ، ولا أقلّ في المقام من الاحتياط اللَّازم .
( 1 ) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى الأصل البراءة ، وإن كان يجب عليه الوطء فوراً ففوراً ، لتحقق ترك الوطء أربعة أشهر ، فيكون آثماً في كل آن يمر عليه وهو قادر على وطئها حتى يطأها .
( 2 ) إذ لا دليل على اللزوم إلَّا رواية واحدة قد تمسّك بها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح .. وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلَّا بالأداء أو العفو » ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 12 : 212 كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح 16114 .. لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها . وعليه فأصالة البراءة عند الشكّ محكمة .
( 3 ) كما أنّ مبدأ الأوّل هو من الساعة التي زفّت المرأة إليه إلى أن يتمّ له أربعة أشهر .
( 4 ) لمخالفته لظاهر النص ، حيث يصدق عليه أنّه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر ، فيكون آثماً لا محالة .
هامش
( * ) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان .