الشرط ، أو تخلَّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك .
[ 3538 ] مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين ( 1 ) . فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ( 2 ) . ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ( 3 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلَّا فيستأجر الحاكم من تركته ( 4 ) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمّ يقسّم بينه وبين المالك ( 5 ) .
نعم ، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 6 ) . ولو اشترط عليه ( 7 ) المباشرة لا بنحو التقييد ، فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلَّف الشرط وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر ( 8 ) .
شرح
( 1 ) على ما يقتضيه كون العقد لازماً ، فإنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه .
( 2 ) فإنّ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير ، فيكون حالهم في ذلك حال المورث ، فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به .
( 3 ) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه .
( 4 ) لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّه ، فإذا لم يقم الوارث بفكَّه يبقى الحقّ متعلقاً بتركته لا محالة .
( 5 ) على ما يقتضيه قانون المساقاة . فإنّ الحاصل إنما يكون مشتركاً بين مالك البستان والعامل ، فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس للأجير إلَّا الأُجرة المسمّاة .
( 6 ) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث .
( 7 ) بالتصريح أو نصب القرينة ، وإلَّا فظاهر الاشتراط في هذه الموارد كونه على نحو التقييد .
( 8 ) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط .