تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت مدفوعة بالمنع ( 1 ) . مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل ( 2 ) في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم ( 3 ) المذكورين في باب الوصيّة .
شرح
( 1 ) لعموم النص له . ( 2 ) رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير ( بكر نسخة ) الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيّ ، اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان . فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أُجزه ، ثمّ أَشهدَ عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن . فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : « أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 92 ح 2 ، الكافي 7 : 61 .. وهو مضافاً إلى ضعف سنده بخالد بن بكير ( بكر ) وارد في الصغار ، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود . ( 3 ) رواه محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : « لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 92 ح 1 ..