تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( 4 ) الأشجار أو الأعشاب الَّتي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه ، أو يكون الشخص هو الَّذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأمّا الشجرة الَّتي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلَّا ما أنبته أنت وغرسته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 553 / أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4 ، التهذيب 5 : 380 / 1325 .والرواية صحيحة صريحة في الاستثناء . ولا يخفى أنّ الوسائل لم يذكر حرف « إلَّا » وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى عن التهذيب بذكر « إلَّا » فنسخة الوسائل غير صحيحة . وكذا يستثني ما ينبت في ملك الإنسان بأن سبق ملك الدار أو الأرض على غرس الشجرة أو زرع العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلَّا فلا ، فالشجرة إذا كانت موجودة في الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها . ويدلُّ على ذلك عدّة من النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 554 / أبواب تروك الإحرام ب 87 .وفي الروايات ورد المنزل والدار والمضرب ، والمقصود أنّ الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها ، وأمّا إذا غرست بعد تملك الدار أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل ، ويدلُّ على ذلك صريحاً موثقة إسحاق بن يزيد « عن الرجل يدخل مكَّة فيقطع من شجرها ، قال : اقطع ما كان داخلًا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 555 / أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 6 .. والرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح ( 4 )( 4 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 95 .وإن كان فيه علي بن الحسين السعدآبادي فإنّه ثقة على الأصح ، لأنّه من رجال كامل الزيارات