تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( 3 ) الأعشاب الَّتي تجعل علوفة للإبل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدلُّ عليه معتبرة محمّد بن حمران قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الَّذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 559 / أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 2 .. وربما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتشّ لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 552 / أبواب تروك الإحرام ب 85 ح 1 .فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم . وفيه : أنّ الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة . بيان ذلك : أنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ ، وإنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل ، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة ، وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص في الترك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالإلزام ، والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة محمّد بن حمران فلا يستفاد من النهي الوارد في خبر ابن سنان الحرمة ، لاقترانه بالترخيص صريحاً في المعتبرة . هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة ، وذلك لوجود عبد الله بن القاسم في السند وهو بقرينة الراوي عنه وبقرينة روايته عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم الحضرمي الَّذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كذّاب ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 226 [ 594 ] .، ولا أقل أنّه مجهول .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 517 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي