تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
الحجّ ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يجوز له أكله . وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً ، وما كان مضموناً فلا يأكل منه والمضمون ما كان في يمين يعني نذراً أو جزاءً ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 156 / أبواب الذبح ب 40 ح 16 .. وفي بعضها يؤكل من الهدي كلَّه مضموناً كان أو غير مضمون ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 6 .. وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في ص 530 .« ويأكل منه الشيء » وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير . ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير ، وحمل المجوزة على القليل . ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل ، لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 5 .. فتحصل من الروايات : أنّ الذبيحة للمساكين ، ولكن الشخص الَّذي وجب عليه الكفّارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله ، وأمّا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة ( 5 )( 5 ) التهذيب 5 : 225 / 760 .فبعيد جدّاً .