شرح
أوّلًا بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار ، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير ، وهذا غير جائز قطعاً ، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الَّتي تجوز القطع .
هذا كلَّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا ، وأمّا بناءً على ما في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 .وبناءً على جميع من روى عنه كالوافي ( 2 )( 2 ) الوافي 12 : 98 / 11576 .والحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 15 : 532 .والجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 20 : 426 .فلا يرد هذا الاشكال لقوله : « فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة » فإنّ التكفير يكون بعد النزع .
نعم ، يرد إشكال آخر ، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير ، فلا يكون القلع محرماً ، وهذا مقطوع البطلان .
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقطع من الأراك الَّذي بمكَّة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكَّة شيئاً إلَّا النخل وشجر الفواكه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 2 .وهذه الرواية نقلت بطريقين :
أحدهما : طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد ( 6 )( 6 ) التهذيب 5 : 379 / 1324 .وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك ( 7 )( 7 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 29 .وأمثاله .
ثانيهما : طريق الصدوق إلى سليمان ( 8 )( 8 ) المدارك 8 : 447 .، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل ، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة .
وربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به .