شرح
في بعض مقدّمات معجم الرجال ( 1 )( 1 ) معجم الرجال 1 : 42 .، فهذه الرواية ساقطة .
ومنها : مرسلة موسى بن القاسم قال : « روى أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 3 ..
وهذه الرواية مخدوشة سنداً ودلالة .
أمّا السند فلأنها مرسلة وذكر صاحب الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 2 : 426 .أن إرسالها بالعبارة المزبورة غير ضائر في صحّتها نظير عده من أصحابنا ، أو روى غير واحد من أصحابنا ونحو ذلك مما يستبعد جدّاً أن يكون جميع الرواة ضعاف .
وفيه : أنّ المراد بأحدهما كما هو الشائع في كثير من الروايات هو الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) وموسى بن القاسم من أصحاب الجواد والرضا ( عليهما السلام ) وله روايات عنهما ، وله رواية من بعض أصحاب الصادق ( عليه السلام ) كعبد الله بن بكير ، ومن كان من أصحاب الجواد والرضا ( عليهما السلام ) كيف يمكن له الرواية من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) ولا نحتمل أنّه يروي مباشرة ومشافهة من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) خصوصاً عن جماعة منهم لبعد الزمان ، فمن المطمأن به أنّه روى وسمع ممن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما ( عليهما السلام ) . ويؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان ما رواه رواية عنهم لقال موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) فالتعبير ب « قال روى أصحابنا » ظاهر في الإرسال .
وأمّا ضعف الدلالة : فأوّلًا : أنّها تدل على ذبح البقرة لمطلق الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة ، وهذا مما لم يفت به أحد ، فظاهر الرواية معرض عنه .
وثانياً : أنّها تدل على وجوب الكفّارة قبل القطع ، يعني إذا أراد قلع الشجرة كفّر