تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
مسألة 280 : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 1 ) إلى هنا انتهت الأُمور الَّتي تحرم على المحرم .

الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته

وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم ( 2 ) . ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدِّم ثبوت الكفّارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفّارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار . نعم ، في صحيح زرارة من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 .إلَّا أنّ الموضوع فيه لبس الثوب الَّذي لا يصدق على السلاح لا مطلق اللبس ، فإن كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الإنسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلَّا فيشكل الأمر ، فالنتيجة عدم ثبوت الكفّارة عليه إلَّا بأقل ما يصدق عليه الكفّارة كالاستغفار ، بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكفّارة عليه ولو بغير شاة ، لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة . ( 2 ) قد تعرضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالَّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع ( 2 )( 2 ) ص 278 .. ( 3 ) هنا أُمور :