تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
في الشرائع إلى الكراهة ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 285 .، وتبعه غيره كالعلَّامة ( 2 )( 2 ) المنتهي 2 : 811 السطر 31 .والمدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 7 : 373 .، والصحيح ما عليه المشهور للنصوص : منها : صحيح الحلبي قال « إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 504 / أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 1 .. ومنها : صحيح ابن سنان « أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقاً فليلبس السلاح » ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 504 / أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 2 .لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة . وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين : أحدهما إنكار حجية المفهوم . وفيه : ما ذكر في محلِّه من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق . ثانيهما : إنكار المفهوم لهما ، لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح ، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محلِّه . وفيه : أن لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف ، بل ربما يلبسه الإنسان للتشخص والإظهار ونحو ذلك من الأغراض . ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند ، فانّ المراد بأبي جعفر الَّذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، فان كلَّا من الأب والابن ثقة ، وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي ، وقد يروي عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان . وهنا فروع مترتبة على التحريم : الأوّل : هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو في جيبه ونحو ذلك ؟ الظاهر هو التعميم ، لأنّ السؤال في صحيح ابن
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 512 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي