مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ، ومع ذلك فالترك أحوط ( 1 ) .
مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار ( 2 ) .
شرح
سنان عن الحمل ، ومقتضى ظاهر السؤال والجواب للزوم مطابقتهما أنّ الممنوع هو الحمل ، وإلَّا لكان سؤاله بلا جواب ، وإنّما أجاب باللبس ، مع أنّ السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج ، فالمستفاد من الرواية أنّ الحمل محرم وكذا اللبس ، لصدق الحمل عليه .
الثاني : هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لآلات التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما ؟ ذهب بعضهم إلى التعميم ، ولكن لا دليل عليه ، لأنّ الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه الآلات وإنّما يلبسها للوقاية والتحفظ .
( 1 ) هذا هو الفرع الثالث ، قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملًا له ، كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه ، ولكن لا دليل على ذلك ، لأنّ الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس ، وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه ، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرّد إظهار السلاح بمكَّة أو الحرم وأن لا يكون بارزاً ، إلَّا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 256 / أبواب مقدّمات الطَّواف ب 25 ح 1 .إلَّا أنّه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكَّة أو الحرم ، ولا يرتبط بالإحرام .
( 2 ) مستنده الصحيحان المتقدمان ( 2 )( 2 ) في الصفحة السابقة ..