تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

24 - قلع الضرس

مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .

25 - حمل السلاح

مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط ( 2 ) .
شرح
البزاز أو الخزاز ، فإنّهما لم يوثقا ، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات . أمّا الرواية الثانية : فموثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 165 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 2 .وظاهر الضمير في قوله : « عليه دم » رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي ، على أنّه لم يذكر فيها الإدماء ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور . ( 1 ) لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف ، وهو المرسل « عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب ( عليه السلام ) : يهريق دماً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 175 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 19 ح 1 .بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه ، لأن قلع الضرس يلازم الإدماء غالباً أو دائماً ، فتكون حرمته من باب الإدماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً . ( 2 ) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، وذهب المحقق