تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدلُّ على هذا التفصيل صحيحتا أبي بصير قال في الأُولى : « فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة ، فإن قلَّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 62 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1 .وقال في الثانية « إذا قلَّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 164 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 6 .وبإزائهما رواية حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في محرم قلم ظفراً ، قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 164 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 5 .ولكنّها غير صالحة للمعارضة لا في وجوب الشاة في الخمسة ولا في وجوب الكف من الطعام أو الكفين لإرسالها . على أنّها موافقة في وجوب الشاة في الخمسة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه ( 4 )( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 194 .، هذا كلَّه في العالم العامد . وأمّا الناسي : ففي النصوص أنّه ليس عليه شيء . منها : حديث رفع النسيان فانّ المستفاد منه عدم ترتب أيّ أثر على النسيان . ومنها : ما دلّ على أنّ الناسي أو الجاهل في باب الحجّ ليس عليه فداء شيء أتاه إلَّا الصيد ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 68 / أبواب كفارات الصيد ب 31 .ومنها : صحيحتا زرارة الواردتان في خصوص المقام ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 160 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 5 ، 6 .. وبإزائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في