تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
وفيه مضافاً إلى عدم تمامية الانجبار عندنا ، لا نحتمل استناد المشهور إلى هذا المرسل ، لعدم ذكره في شيء من الكتب الفقهية الاستدلالية ، حتّى أنّ الشيخ بنفسه لم يذكره في كتابيه التهذيب والاستبصار فكيف نحرز استناد المشهور إلى هذا المرسل ومع ذلك كلَّه فالاحتياط في محلِّه ، لأجل عدم مخالفة المعروف بين الفقهاء . هل تثبت الكفّارة في حالتي الاختيار والاضطرار كالصداع والوقاية عن حر الشمس ونحو ذلك نظير كفّارة التظليل الثابتة في الحالتين ، أم تختص بحالة الاختيار وترتفع الكفّارة عند الاضطرار ؟ صرّح في الجواهر بعدم الفرق ، وحكى عن بعضهم أن على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدّة شاة ، وأورد عليهم بعدم الفرق بينهما ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 419 .. وفيه : أنّ الكفّارة لو كانت ثابتة فمدركها الإجماع ، وهو دليل لبي لا إطلاق له والقدر المتيقن منه حال الاختيار . بقي الكلام فيما ذكره صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام ، فإنّه ذكر في عنوان الباب : إنّ المحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء وطعام مسكين ، ثمّ ذكر صحيحة الحلبي عن التهذيب « المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 153 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 5 ح 1 .. ولا ينبغي الشك في أن صاحب الوسائل اشتبه في النقل ولا وجود لهذه الرواية في التهذيب ، بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الرواية بعينها وبنفس السند في الباب الخامس والخمسين من تروك الإحرام ذكر « إذا غطى وجهه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 505 / أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 4 .بدل قوله « رأسه » ولا يحتمل اختلاف نسخ التهذيب ، كما احتمله صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافي بلفظ « وجهه » ثمّ ذكر : ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة ( 4 )( 4 ) الحدائق 15 : 493 .، والظاهر أن صاحب