تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
20 - ستر الوجه للنِّساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب . وكيف كان ، لا ريب أنّ الاختلاف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذيب ، فانّ الشيخ قال في شرح قوله : فأمّا تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنّه يلزمه الكفّارة ، فاستدل على جواز تغطية الوجه أوّلًا برواية زرارة ، ثمّ استدلّ لوجوب الكفّارة لتغطية الوجه وإن كانت جائزة برواية الحلبي المتقدِّمة « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده » ولو كانت رواية الحلبي مشتملة على كلمة « رأسه » لكانت أجنبية عن موضوع كلام الشيخ ، فإنّه ( قدس سره ) بصدد الاستدلال للحكم بلزوم الكفّارة لتغطية الوجه ، فلا يحتمل وجود كلمة « رأسه » في الرواية ، فراجع التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 308 .. ( 1 ) لا يجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف في الجملة ، وتدل عليه عدّة من الروايات : منها : ما في معتبرة عبد الله بن ميمون « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 493 / أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 1 وغيره .. وإنّما يقع الكلام في جهات :
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 484 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي