تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
حرمة الارتماس للمحرم مسألة 264 : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدلُّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 508 / أبواب تروك الإحرام ب 58 .. إنّما وقع الكلام في أنّه موضوع مستقل ومحرّم على حدة ، أو أنّه من مصاديق التغطية ، قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 284 .ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأنّه ( قدس سره ) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولكن قال في باب الكفّارات : تجب الكفّارة إذا ارتمس في الماء ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 343 .، فيظهر منه أنّ الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم . وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس ، لعدم جواز ستر بعض الرأس ( 4 )( 4 ) الجواهر 18 : 386 387 .، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة ، لاختصاص حرمة التغطية بالرجل . وبالجملة يجري في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية ، لأنّه من مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلا . ولكن الظاهر أنّه موضوع مستقل ، فانّ الارتماس في الماء والستر به لا يصدق عليه التغطية ، ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء وإفاضته على رأسه ، لا
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 480 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي