مسألة 244 : يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين ( 1 ) .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ( 2 )
شرح
الأربعة سوى هذه الرواية .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصّة بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس الثياب المخيطة .
وتدل على ذلك عدّة من الروايات ، منها : الروايات المانعة عن لبس القفازين لها وأنّها تلبس الثياب كلَّها إلَّا القفازين ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 366 / أبواب الإحرام ب 33 .وفي بعض الروايات عطف الحرير على القفازين وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه ، إلَّا أنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين .
القفاز كرمان ، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين 4 : 31 .وقيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة ( 3 )( 3 ) لاحظ المصباح المنير : 511 .وفي بعض الروايات صرّح بجواز لبس القميص لها ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 366 / أبواب الإحرام ب 33 .كما صرّح في بعض آخر بجواز لبس السروال لها ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 499 / أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 2 ..
( 2 ) لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصّة الممنوعة كان عليه كفّارة دم شاة وتدل عليه الروايات ، وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص ، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .والحكم متسالم عليه عند الفقهاء .
إنّما الكلام فيما إذا لبسه اضطراراً كالبرد والمرض ، أو تقية كما إذا ترك الإحرام من