10 - الاكتحال
مسألة 246 : الاكتحال على صور : ( 1 )
1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة ، وهذا حرام على المحرم قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،
شرح
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة ، لورودها مورد الإحصار وجواز الحلق في مكانه والإحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلَّا فيصبر إلى ما بعد الذبح ، أورد ذلك صاحب الجواهر .
( 1 ) المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب . وعن الشيخ في الخلاف أنّه مكروه ( 1 )( 1 ) الخلاف 2 : 313 ..
والروايات الواردة في المقام على طوائف :
الأُولى : ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلَّا لضرورة ، منها : معتبرة عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 470 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 10 ..
الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً إلَّا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 469 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6 .والطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات .