تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
راجع التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 362 / 1257 .، وفي الحدائق ذكر قطعة من الذيل بعد قوله : « حتّى يخرجه من ملكه » « فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه » ولم يذكر فإن لم يفعل حتّى إلى آخره ( 2 )( 2 ) الحدائق 15 : 171 .والمدارك ذكر الذيل بعنوان الرواية ( 3 )( 3 ) لاحظ المدارك 8 : 384 .. المورد الثاني : وهو ما إذا كان محرماً ولم يدخل الحرم ، فلا ريب في وجوب إرسال الصيد عليه وحرمة الإمساك عليه ، لما تقدّم ( 4 )( 4 ) في شرح العروة 28 : 278 .من حرمة الإمساك ووجوب الإرسال على المحرم وإن لم يدخل الحرم للنصوص . إنّما الكلام فيما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم لا ؟ المعروف والمشهور وجوب الفداء ، وعدم الفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في خارجه في حال الإحرام ، فكان ذلك من آثار الإحرام ، بل ادعي عليه الإجماع ، ولذا احتاط شيخنا الأُستاذ في مناسكه في لزوم الفداء بل قواه ( 5 )( 5 ) دليل الناسك : 194 .. والظاهر أنّه ( قدس سره ) اعتمد على الإجماع المدعى في المقام ، وإلَّا فلا نص في هذا المورد يستفاد منه الإطلاق والتعميم . واستدلّ صاحب الجواهر مضافاً إلى الإجماع باليد فإنّه بعد ما وجب عليه الإرسال وبعد الحكم بخروج الصيد عن ملكه ، يكون وضع اليد على الصيد حراماً ، فتكون يده يداً عدوانيا كاليد الغاصبة ، فإذا تلف قبل الإرسال ولو بحتف أنفه يكون ضامناً ( 6 )( 6 ) الجواهر 5 : 274 .. وفيه أوّلًا : أنّه قد عرفت في محلِّه أنّه لا دليل على خروج الصيد عن ملكه ، بل يستفاد من بعض الروايات أنّه ماله وباق على ملكه ، كالروايات الواردة في الاضطرار