تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
أمسكه حتّى مات فعليه الفداء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 75 / أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 3 .. ويؤيده ما رواه الكليني في الضعيف بسهل بن زياد في من أصاب طيراً ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 76 / أبواب كفارات الصيد ب 36 ، الكافي 4 : 234 / 11 .، ولا ريب أنّ الحكم لا يختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمناً لخصوص الظبي ، فلا فرق بين الظبي والطير ونحوهما . وأمّا السند فلا ريب في اعتباره ، فان بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق بالصراحة في كتب الرجال ، ولكنّه مدح مدحاً بليغاً فوق حد الوثاقة في روايات معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق ، فقد روي في حقّه أنّه لما بلغ الصادق ( عليه السلام ) موت بكير بن أعين قال : أما والله ، لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما ) ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 33 .فلا مجال للتشكيك في السند . ثمّ إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم ، بل لو أدخل المحل الصيد في الحرم ولو كان طيراً أهلياً يجب عليه إرساله وإطلاقه ، لأنّ الحرم مأمن ، والرواية لم ترد في خصوص المحرم ، بل موردها أعم من المحل والمحرم ، لأن موردها السؤال عن رجل وهو مطلق . واستدلّ صاحب الجواهر بذيل خبر أبي سعيد المكاري ( 4 )( 4 ) الجواهر 20 : 331 .أيضاً « فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 74 / أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3 .. وفيه : أنّه ضعيف سنداً . على أن في هذا الذيل كلام لم يعلم أنّه من الرواية ، بل الظاهر أنّه من كلام الشيخ ، فانّ الشيخ يضيف إلى عبارة المقنعة عبارات من نفسه ثمّ يشرحها بالروايات كما اقتصر في الوسائل إلى قوله : « حتّى يخرجه عن ملكه » ولم يذكر الذيل ، وكذا في الوافي ( 6 )( 6 ) الوافي 13 : 720 .مع أنّه ملتزم بذكر الرواية بتمامها وملتزم بعدم التقطيع