شرح
درهم ، منها : صحيحة صفوان وغيرها من النصوص الَّتي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 25 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ..
وأمّا فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ، ويدلُّ عليه صحيح عبد الرّحمن بن الحجاج « في فرخين مسرولين ذبحهما بمكَّة وهو محل ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : فكم ثمنهما فقال : درهم خير من ثمنهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 27 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 7 .فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه .
وأمّا بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أنّ الفداء ربع درهم ، ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 26 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5 .وبمضمونه رواية عبد الرّحمن بن الحجاج ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 26 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 1 .ولا بدّ من حملهما على المحل ، لما عرفت من أنّ المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي ، فموردهما المحل جزماً وإن لم يصرح بالمحل فيهما .
ولو كان محرماً وقتل شيئاً من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفداءان وفاقاً للمشهور ، لأنّه هتك حرمة الحرم والإحرام وخالف الأمرين ، فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين .
مضافاً إلى ما في الروايات المصرحة بالجمع بين الفداءين ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 28 / أبواب كفارات الصيد ب 11 .وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدّم ، نعم ما دلّ عليه من النص ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 30 / أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 5 .ضعيف بالبطائني .
وممّا ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزاءين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال ( عليه السلام ) « عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم »