تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
التصريح بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول في حمام مكَّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرماً فشاة عن كل طير » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 23 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 5 .فإذا لم يجز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل ، فان ما جاز للمحل في الحرم يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم ، وأمّا ما لا يجوز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل . وبالجملة : لا فرق بين كون الحمام أهلياً مملوكاً أو غير مملوك كحمام الحرم . وفي قتل فراخها حَمَل أو جدي ( 2 )( 2 ) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأُولى ، أو الخروف إذا بلغ ستّة أشهر [ مجمع البحرين 5 : 357 ] والجدي من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر [ مجمع البحرين 1 : 81 ] .كما في صحيحة حريز المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في الصفحة السابقة .« وإن قتل فراخها ففيه حمل » وفي صحيحة ابن سنان « فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » ( 4 )( 4 ) المتقدِّمة في الصفحة السابقة .. وفي صحيح الحلبي قال « حرك الغلام مكتلًا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 59 / أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 1 ، 2 ، مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 ، التهذيب 5 : 358 / 1244 .ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم ممّا فيه الفرخ أم لا ، فيحمل على ما فيه الفرخ ، فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي ، وأمّا إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرّد ففيه درهم . وبالجملة : المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء كان خارجاً من البيضة أو داخلًا في البيض فيه الجدي أو الحمل ، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة .