شرح
أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف :
منها : ما دلّ على أنّ الجزاء تمرة واحدة ، كصحيح معاوية بن عمار في حديث قال « قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 76 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 1 .وفي صحيح زرارة « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 77 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 1 .وكذا في مرسل حريز ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 78 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 7 ..
ومنها : ما دلّ على أنّه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام » ( 4 )( 4 ) الكافي 4 : 393 / 3 ، الوسائل 13 : 78 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6 .ولكنّها ضعيفة سنداً لوجود سهل بن زياد فيه ، فتوصيفها بالصحّة كما في الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 15 : 245 .سهو .
ومنها : أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط « في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم » ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 77 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 5 .وهي مخدوشة سنداً بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم له تبعاً للغضائري ، ولكنّه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي . ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعاً ، فما ذهب إليه المحقق ( 7 )( 7 ) تقدّم في الصفحة السابقة .لا مستند له . ومع الإغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعاً بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين ، لا تعيين الكف من الطعام .
فتحصل : أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن