تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 1 ) .
شرح
والدلالة واضحة ولكن الكلام في السند ، فان موسى الَّذي توسط بين موسى بن القاسم ويونس بن يعقوب لم يعلم من هو ، فان موسى بن القاسم يروي عن يونس ابن يعقوب كثيراً بلا واسطة ، وإن كان ربما يروي عنه مع الواسطة ولكن موسى الَّذي توسط بينهما رجل مجهول ، وليس في هذه الطبقة رجل يسمّى بموسى يروي عن يونس بن يعقوب ، ويروي عنه موسى بن القاسم ، ولذا احتمل بعضهم أنّه محسن بدل موسى ، كما جاء في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 38 / أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 4 .فلم يبق في البين إلَّا احتمال كونه موسى بن محمّد العجلي لأنّه من طبقة يونس بن يعقوب ، ولكنّه بعيد أيضاً ، لأن موسى العجلي وإن كان يروي عن يونس ، ولكن لا يروي عنه موسى بن القاسم إلَّا أن من المطمأن به أنّه محسن كما ضبطه في الوافي ( 2 )( 2 ) الوافي 12 : 114 .، وبقرينة سائر الروايات ، لأن موسى بن القاسم يروي عن محسن كثيراً . وكيف كان فإثبات موسى إمّا سهو من قلمه الشريف ، أو أنّه تحريف في الكتابة ، فصحّة السند غير ثابتة ، والعمدة ما تقدّم كما عرفت . ( 1 ) إذا قتل المحل في الحل الحمامة فلا إشكال أصلًا ، وأمّا إذا قتلها في الحرم فعليه الفداء ، وتدل على ذلك عدّة من الروايات ، منها : رواية موسى بن القاسم المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في ص 329 .الدالَّة على التفصيل بين قتلها قبل الإحرام في الحرم وبعد الإحرام ، ولكن قد عرفت أنّها ضعيفة السند فلا بأس باعتبارها مؤيدة . أمّا الروايات المعتبرة في قتل الحمامة فكثيرة دلَّت على أنّ الفداء قيمتها وهي
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي